المدني الكاشاني

304

براهين الحج للفقهاء والحجج

السّادس صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره فقال أن نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجزه عن صاحبه ( 1 ) . السّابع ما رواه الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه عن الرّجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلَّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ( 2 ) . الثامن ما رواه أبو بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثمّ وجد الأوّل قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه ( 3 ) . التاسع ما رواه عبد اللَّه بن فرقد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتّى يعلق عليه يعني إذا قلَّده فقد وجب قال وما استيسر من الهدي ( 4 ) . العاشر صحيح معاوية بن عمّار قال ( ع ) إذا وجد الرّجل بدنة ضالَّة فلينحرها ويعلم انّها بدنة ( 5 ) . الحادي عشر ما روي عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال سئلت أبا إبراهيم عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحلّ فهلك أيجزيه أو يعيده قال لا يجزيه إلَّا أن يكون لا قوّة به عليه ( 6 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الأضحية على قسمين الأوّل المندوبة منها والثاني ما كانت واجبة فإن كانت مندوبة فالظَّاهر هو الاجزاء أن هلكت ولا يلزم الإبدال وإن كان أفضل كما يدلّ عليه الحديث الأوّل والرّابع بل الثاني أيضا لأنّ الهدي الواجب إذا هلك أو سرق لا يجزى عنه وإن أوثقه كما ستعرف . وامّا الهدي الواجب في حجّ التمتّع فإن هلك فالظاهر عدم الأجزاء كما يظهر من الحديث الحادي عشر بل الثامن من

--> ( 1 ) في الباب 28 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 2 ) في الباب 32 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 32 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 32 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 28 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 3 . ( 6 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 5 .